تخضع الجهة التي لا تُعد من المهن الحرة ولا هي نقابة أو جمعية لنسبة أجور قدرها 7% عند تقدير الأجور المستحقة.
ان لجنة إدارة خط باصات القصاع ليست معدة من المهن الحرة ولا هي نقابة او جمعية وعليه فإنها تخضع لنسبة أجور 7% سبعة في المائة .