• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع لجنة إدارة خط الباصات لنسبة الأجور المقررة لغير المهن الحرة

تخضع الجهة التي لا تُعد من المهن الحرة ولا هي نقابة أو جمعية لنسبة أجور قدرها 7% عند تقدير الأجور المستحقة.

نص الاجتهاد

ان لجنة إدارة خط باصات القصاع ليست معدة من المهن الحرة ولا هي نقابة او جمعية وعليه فإنها تخضع لنسبة أجور 7% سبعة في المائة .