يشترط لصحة التبليغ لصقاً أن يثبت المحضر تعذّر التبليغ للمخاطب ووجود من لا يصلح للتسلم في مكانه؛ وإلا كان التبليغ باطلاً وامتدّ أثر البطلان إلى ميعاد الطعن.
إلى لم يجد المحضر المخاطب ووجد مكانه من لا يصلح للتبليغ من غير الأقارب أو من الأقارب غير البالغين فعليه إثبات ذلك وعدم تبليغه لصقاً وعدم مراعاة ذلك يبطل التبليغ ويفتح مدة الطعن.