الوكالة الفعلية أو المباشرة لأعمال الوكيل تُرتّب آثارها القانونية متى ثبتت ممارسة الوكالة، ولا يجوز للشخص أو الجهة التي انتفعت بأعمال الوكيل أن تنكر صفته عند ترتيب المسؤولية أو الآثار السلبية عليها.
الوكيل الذي يمارس عمله كوكيل ولو لم تسجل وكالته يعتبر كذلك إذ لا يساغ قبوله كوكيل في المسائل الإيجابية واعتباره غير ممثل للشركة في النواحي السلبية