تقادم الحكم يترتب عليه تقادم ما نشأ عنه من إشارة الدعوى، ولا تُعدّ الإشارة القائمة في السجل أو القيد سبباً قاطعاً للتقادم أو مانعاً من التمسك به.
اذا تقادم الحكم تقادمت أشارة الدعوى الناشئة عنه ولا يعتبر وجود الاشارة قاطعاً للتقادم .