العدول في الطلب من التعويض الاتفاقي إلى التعويض العادي يُفهم منه التنازل الضمني عن العطل والضرر المتفق عليه، فلا يجوز الجمع بينهما أو الرجوع إلى الشرط الجزائي بعد استبداله بطلب التعويض القضائي العادي.
طلب العطل والضرر العادي بدلا عن العطل والضرر المتفق عليه , يتضمن التنازل عن العطل والضرر المتفق عليه .