الإنذار يعتدّ به قانوناً إذا اشتمل على عناصره الأساسية وثبت تبليغه أو أقرّ المخاطَب بتبليغه، ولا يمنع من ذلك أن يكون قد أُرسل بالبريد المسجّل أو تسلّمه قاصرٌ من أقرباء المخاطَب.
ان الإنذار ينتج اثره القانوني اذا تضمن عناصره الأساسية واقر المخاطب بتبليغه إياه ولو ارسل ضمن رسالة مسجلة وبلغ الى قاصر من أقرباء المخاطب .