إذا أوكلت الشركة المالكة للباخرة إلى وكيلها البحري صلاحيات الفرع، عُدّ هذا الوكيل في حكم الفرع بالنسبة للآثار القانونية المتصلة بالنقل البحري. ووضع البضائع في الساحات المكشوفة يُنشئ قرينةً على عدم توافر أماكن لدى المرفأ، فينتقل عبء إثبات وجودها إلى الشركة الناقلة، وتقتصر تحفظات الناقل على ما يتصل بو...
الوكيل البحري يعتبر بمثابة فرع للشركة مالكة الباخرة الناقلة طالما انه مزود بالصلاحيات الممنوحة لفرع الشركة وضع البضاعة في الساحات المكشوفة قرينة على عدم وجود أماكن لدى شركة المرفأ وعليه فإن اثبات وجود هذه الأماكن يقع على عاتق الشركة الناقلة التحفظات التي يتوجب على الناقل ابداؤها تنحصر في البيانات المتعلقة بوزن البضاعة وعددها وما اذا كانت الغلافات جديدة ام مستعملة وغير ذلك مما يتصل بأوصافها ولايتناول فحص الغلافات والتثبت من متانتها ومقاومتها لعمليات النقل شركة المرفأ غير مسؤولة عن خطأ الفرق العمالية التي حلت محلها الا عند وجود دعوى قائمة قبل هذه الفرق بتاريخ نفاذ المرسوم 22 لعام 1966 الذي احل شركة المرفأ محل الفرق .