لا يبرأ الكفيل من التزامه لمجرد استيلاء الإصلاح الزراعي على أموال المكفول، لأن انتقال الدولة إلى محل المدين في ديونه أمر جوازي يتوقف على تقدير الجهة المختصة، ولا ينهض حقاً تلقائياً للمستولى عليه أو لمن كفله.
ان استيلاء الإصلاح الزراعي على أراضي المكفول لايحل الكفيل من التزامه لان حلول الدولة محل المستولى على ارضه في ديونه هو جوازي متروك لادارة الإصلاح الزراعي وليس حقا للمستولى عليه