عند الاعتراض على حكم غيابي استئنافي صدر بعد رد الاستئناف لعدم الحضور، يتوجب على المحكمة بحث أساس الحكم الغيابي البدائي ووقائع الدعوى الأصلية، ولا يجوز رد الاعتراض اعتماداً على عدم تبرير الغياب فقط.
اذا استؤنف الحكم الاعتراضي الغيابي ورد الاستئناف لعدم الحضور , ثم اعترض المستأنف على الحكم الاستثنائي الغيابي فان من واجب محكمة الاستئناف ان تناقش وقائع الحكم الغيابي البدائي لا ان تكتفي بمناقشة الحكم الاستئنافي الأول وترد الاعتراض لعدم تبرير الغياب وحده .