• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا استؤنف الحكم الاعتراضي الغيابي ورد الاستئناف لعدم الحضور

عند الاعتراض على حكم غيابي استئنافي صدر بعد رد الاستئناف لعدم الحضور، يتوجب على المحكمة بحث أساس الحكم الغيابي البدائي ووقائع الدعوى الأصلية، ولا يجوز رد الاعتراض اعتماداً على عدم تبرير الغياب فقط.

نص الاجتهاد

اذا استؤنف الحكم الاعتراضي الغيابي ورد الاستئناف لعدم الحضور , ثم اعترض المستأنف على الحكم الاستثنائي الغيابي فان من واجب محكمة الاستئناف ان تناقش وقائع الحكم الغيابي البدائي لا ان تكتفي بمناقشة الحكم الاستئنافي الأول وترد الاعتراض لعدم تبرير الغياب وحده .