• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول تملك أسهم في عقار آخر دون طلب مالك الشقة المستقلة تخلية مسكنه للسكنى

شرط حرمان طالب التخلية للسكنى من هذا الحق يُفسَّر على أنه عدم ملكيته شقة أخرى مستقلة بكاملها، أما تملك أسهم أو حصص شائعة في عقار آخر لا يَبلغ مستوى شقة مستقلة فلا يمنع من طلب التخلية.

نص الاجتهاد

ملكية أسهم من عقار آخر لا تصل إلى حد الشقة لا يمنع مالك الشقة المستقلة من طلب التخلية للسكنى المناقشة: لما كان الطاعن أبرز صورة قيد عقاري يثبت أنه يملك شقة واحدة وذلك منذ عام 1961.ولما كان تملك الطاعن لبعض الأسهم وعددها 360 سهماً من أصل 2400 سهم لشقة أخرى لا يمنع الطاعن من طلب الإخلاء إذ أن العبارة الواردة في المقطع الأول للفقرة هـ من المادة الخامسة لقانون الإيجارات المعدل وفيها «أن لا يكون طالب التخلية مالكاً لسواها» يقصد منها أن لا يكون طالب الإخلاء مالكاً لشقة أخرى بكاملها غير الشقة المطلوب إخلاؤها. ولما كان القاضي مصدر الحكم المطعون فيه وقد أساء تفسيره لتطبيق أحكام الفقرة/هـ/للمادة/5/والمذكورة يكون حكمه مستوجب النقض.