• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي العمل وحده ببحث آثار التسريح التعسفي ولا يملك بلوغ سن الستين تبرير التسريح إلا إذا كانت الخدمة السابقة شرطاً لاستحقاق المعاش

إذا كان التسريح مرتبطاً ببلوغ العامل سن الستين، فلا يصح اتخاذ هذا البلوغ سبباً للتسريح إلا متى كانت الخدمة السابقة للستين لازمة لاستحقاق المعاش. كما أن الفصل في آثار التسريح التعسفي يعود إلى محاكم العمل، بينما يقتصر اختصاص لجان تسريح العمال على تقرير الموافقة على التسريح أو رفضها.

نص الاجتهاد

يعود لمحاكم العمل البحث في آثار التسريح التعسفي لان اختصاص لجان تسريح العمال محصور في الموافقة على التسريح او عدمها وقد تحكم برد دعوى وقف التسريح لسبب شكلي كتقديمها خارج الميعاد التسريح لبلوغ الستين شرطة استحقاق المعاش اما اذا لم تكلف الخدمة السابقة للستين للحصول على معاش فلا يجوز التسريح .