إذا تعلق الأمر بتعويض مدة خدمة سابقة على الاشتراك، جاز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ولا يجوز قصر الإثبات على مستندات محددة على سبيل الحصر. كما تبقى المؤسسة ملزمة بتعويض كامل الخدمة، ثم تملك الرجوع على صاحب العمل بما أدته.
تعويض المدة السابقة للاشتراك – تثبيت بكل وسائل الاثبات لا بالوثائق المعددة في القرارات الوزارية على سبيل الحصر ,ولا تعني عدم احتمال عودة المؤمن او فقدانه الجنسية . وتظل المؤسسة مسؤولية عن التعويض عن كامل الخدمة بما فيها السابقة للاشتراك أو غير المسدد عنها وتعود على صاحب العمل بما دفعته .