تحديد قطعية الحكم الصادر عن القضاء العسكري يرتبط بصفة المحكوم عليه عند صدوره؛ فإذا أصبح مدنياً لانتهاء خدمته الإلزامية قبل صدور الحكم، فإن الحكم لا يكتسب الصفة القطعية ويظل قابلاً للطعن.
اذا كان المحكوم مدنيا يوم صدور الحكم عليه لانتهاء خدمته الإلزامية لم يكن الحكم الصادر عليه من القضاء العسكري قطعيا وانما هو قابل للطعن .