• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تق على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه أسباب الحماية للمسافرين

العبرة في وصف السرقة على الطريق العام بطبيعة المكان ودرجة الحماية المتوافرة فيه؛ فإذا كانت الواقعة خارج المدن على طريق عام غير مؤمّن للمسافرين اتخذت وصفاً جنائياً، أما إذا وقعت في شوارع المدن، ولا سيما من سيارة، فلا ترتقي إلى هذا الوصف.

نص الاجتهاد

السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تق على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه أسباب الحماية للمسافرين , اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لا تعتبر من الأماكن المسورة او المصانة بالجدران .