• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على إحالة النزاع إلى لجنة معينة لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقتضيها حالة الاستعجال

لا يَسقط اختصاص القضاء المستعجل بمجرد اتفاق الخصوم على إحالة النزاع إلى لجنة معينة، متى قامت حالة الاستعجال وكان الإجراء المطلوب وقتياً لا يتعرض لجوهر النزاع.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق على عرض الخلاف على لجنة معينة لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقضيها صفة الاستعجال المناقشة: من حيث أن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل قضاة الموضوع في التحرير عن وجودها.ومن حيث أن اتفاق الطرفين على عرض الخلاف على لجنة معينة لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال باعتبار أن مثل هذه التدابير لا يمكن أن تتعدى الى موضوع النزاع كما هي أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن القاضي الذي تحققت لديه حالة الاستعجال أجرى الكشف على المكان المطلوب وصفه بحضور ممثل الجهة المميزة وثبت بمعرفة الخبراء الواضع الراهن فيه دون أن يبدو خلاف بين الطرفين على المكان محل التعهد.ومن حيث أن البحث في جواز قبول مثل هذه الوسيلة في الاثبات يعود الفصل فيه لقضاة الموضوع فإن أسباب الطعن المدلى بها يستلزم الرد وبالتالي فإن الحكم المميز جدير بالتصديق عملاً بالمادة 259 من القانون المذكور. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.