يشترط لقيام التزوير توافر القصد/العلم بتحريف الحقيقة مع قابلية هذا التحريف لإحداث الضرر؛ فإذا جهل الشخص أنه يغيّر الحقيقة فلا يتوافر الركن الجرمي.
من شروط التزوير علم المدعى عليه أنه يحرف الحقيقة وان من شان التحريف ان تؤدي الى ضرر فان كان لا يعلم انه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن الجرم