• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شروط التزوير علم المدعى عليه أنه يحرف الحقيقة وان من شان التحريف ان تؤدي الى ضرر فان كان لا يعلم انه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن الجرم

يشترط لقيام التزوير توافر القصد/العلم بتحريف الحقيقة مع قابلية هذا التحريف لإحداث الضرر؛ فإذا جهل الشخص أنه يغيّر الحقيقة فلا يتوافر الركن الجرمي.

نص الاجتهاد

من شروط التزوير علم المدعى عليه أنه يحرف الحقيقة وان من شان التحريف ان تؤدي الى ضرر فان كان لا يعلم انه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن الجرم