يظل للدائن حق طلب عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة به إذا لم يستوفِ حقه، ولو تأخر ظهور الإعسار لدى المدين.
1178 – ابطال تصرف المدين – تأخر ظهور حالة الاعسار: إن تأخر ظهور حالة الإعسار لدى المدين لا يمنع الدائن من طلب عدم نفاذ التصرف، طالما أنه لم يستوف حقه من مدينه.