• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر ظهور إعسار المدين لا يحول دون طلب الدائن عدم نفاذ تصرفه ما دام حقه غير مستوفى

يظل للدائن حق طلب عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة به إذا لم يستوفِ حقه، ولو تأخر ظهور الإعسار لدى المدين.

نص الاجتهاد

1178 – ابطال تصرف المدين – تأخر ظهور حالة الاعسار: إن تأخر ظهور حالة الإعسار لدى المدين لا يمنع الدائن من طلب عدم نفاذ التصرف، طالما أنه لم يستوف حقه من مدينه.