الكفالة المتفرعة عن عقد توريد مبرم مع جهة إدارية تُعدّ منازعة مرتبطة بعقد إداري، فيكون الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري.
اذا كانت الكفالة موضوع الدعوى متفرعة عن عقد توريد المواد لجهة إدارية كان الاختصاص للقضاء الاداري