• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الكفالة المتفرعة عن عقد توريد المواد لجهة إدارية فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري

الكفالة المتفرعة عن عقد توريد مبرم مع جهة إدارية تُعدّ منازعة مرتبطة بعقد إداري، فيكون الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

اذا كانت الكفالة موضوع الدعوى متفرعة عن عقد توريد المواد لجهة إدارية كان الاختصاص للقضاء الاداري