• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجز السيارة المبيعة لا يعد قوة قاهرة مانعة من تنفيذ البيع ويقدر تعويض الفسخ وفق الأسس القانونية دون قصره على الفائدة

إذا تعذر تنفيذ عقد البيع بسبب حجز المبيع، فلا يُفترض قيام قوة قاهرة لمجرد الحجز، ويظل التعويض عن الفسخ خاضعاً لتقدير القاضي وفق عناصر الضرر المنصوص عليها قانوناً، دون قصره على فائدة مالية.

نص الاجتهاد

ان حجز السيارة المبيعة لايشكل قوة قاهرة تبرر عدم تنفيذ البيع ان التعويض عن فسخ عقد البيع غير محدد بالفائدة . المناقشة: حيث أن ما تثيره الجهة الطاعنة تبعياً عن ضرورة اقتصار التعويض على الفائدة، فإنه لا صلة للتعويض الناجم عن الفسخ بما جاء في المادة 222 من القانون المدني التي تركت للقاضي تحديد التعويض، ولم يقيده الشارع بما يعادل الفائدة، والتي محلها إذا كان الالتزام مبلغاً من النقود، على الوجه المستفاد من المادة 227 مدني. وحيث أن هذا التقدير وإن يكن منوطاً بقضاة الموضوع، على الوجه المستفاد من المادة 222 المشار إليها، إلا أن عناصر هذا التعويض هي من مسائل القانون وتبقى محددة وفق الأسس التي أشارت إليها هذه المادة. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي اكتفى بتقدير استحقاق المدعي للتعويض، على أساس ما سماه من الضرر اللاحق من جراء النكول عن التنفيذ، لا يعني بيان أسس هذا التعويض التي سردتها المادة 222 مدني، يبقى المدين ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام وفق الحدود المبينة في تلك المادة، ما لم تستظهر المحكمة أن الدائن كان بإمكانه توقي الضرر ببذل جهد معقول. – وحيث أن تقدير الحكم المطعون فيه التعويض دون بيان الأسس المشار إليها يجعل الحكم مشوباً بالقصور.