• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن فسخ عقد البيع من سلطة قاضي الموضوع وتحديد عناصره من مسائل القانون

عند فسخ عقد البيع، لا يُحصر التعويض بالفائدة إذا لم يكن الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما يُقدَّر وفق الضرر الناتج عن عدم الوفاء وبالأسس التي يحددها القانون، مع بقاء تقديره من سلطة قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن التعويض عن فسخ عقد البيع غير محدد بالفائدة، وتقديره منوط بقاضي الموضوع، وعناصر التعويض من مسائل القانون المناقشة: حيث أن ما تثيره الجهة الطاعنة تبعياً عن ضرورة اقتصار التعويض على الفائدة، فإنه لا صلة للتعويض الناجم عن الفسخ بما جاء في المادة 222 من القانون المدني التي تركت للقاضي تحديد التعويض، ولم يقيده الشارع بما يعادل الفائدة، والتي محلها إذا كان الالتزام مبلغاً من النقود، على الوجه المستفاد من المادة 227 مدني.وحيث أن هذا التقدير وإن يكن منوطاً بقضاة الموضوع، على الوجه المستفاد من المادة 222 المشار إليها، إلا أن عناصر هذا التعويض هي من مسائل القانون وتبقى محددة وفق الأسس التي أشارت إليها هذه المادة.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي اكتفى بتقدير استحقاق المدعي للتعويض، على أساس ما سماه من الضرر اللاحق من جراء النكول عن التنفيذ، لا يعني بيان أسس هذا التعويض التي سردتها المادة 222 مدني، يبقى المدين ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام وفق الحدود المبينة في تلك المادة، ما لم تستظهر المحكمة أن الدائن كان بإمكانه توقي الضرر ببذل جهد معقول. وحيث أن تقدير الحكم المطعون فيه التعويض دون بيان الأسس المشار إليها يجعل الحكم مشوباً بالقصور.