• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ثبوت عدم علم المشتري بان البضاعة مهربة ليتحلل من المسؤولية وللحكم الجزائي في ذلك حجية

يكفي لإعفاء المشتري من المسؤولية أن يثبت جهله بأن البضاعة مهربة، وتكون للأحكام الجزائية الصادرة في هذه المسألة حجية أمام الجهة الناظرة في النزاع.

نص الاجتهاد

يكفي ثبوت عدم علم المشتري بان البضاعة مهربة ليتحلل من المسؤولية وللحكم الجزائي في ذلك حجية .