يكفي لإعفاء المشتري من المسؤولية أن يثبت جهله بأن البضاعة مهربة، وتكون للأحكام الجزائية الصادرة في هذه المسألة حجية أمام الجهة الناظرة في النزاع.
يكفي ثبوت عدم علم المشتري بان البضاعة مهربة ليتحلل من المسؤولية وللحكم الجزائي في ذلك حجية .