• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الموظف في الخط الحديدي الحجازي الذي الغي قرار تسريحه يستحق تعويضا يعادل 60% من رواتبه حتى اعادته الى الوظيفة او بلوغه سن التقاعد

ان الموظف في الخط الحديدي الحجازي الذي الغي قرار تسريحه يستحق تعويضا يعادل 60% من رواتبه حتى اعادته الى الوظيفة او بلوغه سن التقاعد .

نص الاجتهاد

ان الموظف في الخط الحديدي الحجازي الذي الغي قرار تسريحه يستحق تعويضا يعادل 60% من رواتبه حتى اعادته الى الوظيفة او بلوغه سن التقاعد .