ان الموظف في الخط الحديدي الحجازي الذي الغي قرار تسريحه يستحق تعويضا يعادل 60% من رواتبه حتى اعادته الى الوظيفة او بلوغه سن التقاعد .
ان الموظف في الخط الحديدي الحجازي الذي الغي قرار تسريحه يستحق تعويضا يعادل 60% من رواتبه حتى اعادته الى الوظيفة او بلوغه سن التقاعد .