اختصاص النظر في النزاع المتعلق بمقدار الضريبة وبالنسبة المضافة إليها بسبب التأخير في السداد ينعقد للمحكمة البدائية، ولا سيما عند بحث الغرامات وفوائد التأخير غير المدفوعة وفقاً للمرسوم 85 إذا كانت أحكامه أصلح للمكلف.
ان فصل الخلاف الناشب على مقدار الضريبة او على النسبة التي يجب أضافتها إلى أصلها في حال عدم دفعها عند الاستحقاق هو من اختصاص المحاكم البدائية تحسب الغرامات وفوائد التأخير غير الدفوع وفقاً لإحكام المرسوم 85 عندما تكون هذه الاحكام الصالح المكلف.