عند الغموض بين دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى منع المعارضة في أصل الحق، يتعين على المحكمة أن تستوضح حقيقة مقصد الطرفين قبل أن تُكيّف الدعوى، لأن التكييف الصحيح هو الذي يحدد أساس الحكم وسبيل الطعن.
اذا التبس على القاضي تكلييف الدعوى بين ان تكون منع تعرض لحيازة حق المرور وبين منع المعارضة بحق المرور ( أي بأصل الحق ) وجب ان يستوضح من الطرفين عن حقيقة المقصد ليكون تكييفه الدعوى صحيحاً وتنضح بالتالي طريق الحكم والطعن .