• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا التبس تكييف دعوى المرور بين منع التعرض للحيازة ومنع المعارضة بأصل الحق وجب استيضاح قصد الخصوم

عند الغموض بين دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى منع المعارضة في أصل الحق، يتعين على المحكمة أن تستوضح حقيقة مقصد الطرفين قبل أن تُكيّف الدعوى، لأن التكييف الصحيح هو الذي يحدد أساس الحكم وسبيل الطعن.

نص الاجتهاد

اذا التبس على القاضي تكلييف الدعوى بين ان تكون منع تعرض لحيازة حق المرور وبين منع المعارضة بحق المرور ( أي بأصل الحق ) وجب ان يستوضح من الطرفين عن حقيقة المقصد ليكون تكييفه الدعوى صحيحاً وتنضح بالتالي طريق الحكم والطعن .