• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطبق حكم فسخ الزواج لعجز الزوج الجنسي قبل اكتمال ثلاث سنوات من استمرار المعايشة مع تمكينه من إثبات مقدرته

لا يَثبت طلب فسخ الزواج للعجز الجنسي إلا بتوافر مدة ثلاث سنوات كاملة من استمرار المعايشة، فإذا انقطعت المعايشة قبل اكتمالها لأي سبب فلا مجال لتطبيق هذا النص قبل استكمال المدة.

نص الاجتهاد

المادة 188 من قانون الحق العائلي الارثوذكسي تشترط مرور ثلاث سنوات كاملة على العجز الجنسي مع استمرار المعايشة فإذا تم افتراق الزوجين قبل انتهاء الثلاث سنوات سواء كان ذلك بخطأ الزوجة او الزوج لم تطبق هذه المادة ولا بد قبل فسخ الزواج من استكمال المدة وفسح المجال أمام الزوج لإثبات مقدرته .