تثبت المقاصة القانونية إذا كان كل من الدينين محدد المقدار، من جنس واحد، خاليًا من النزاع، مستحق الأداء، وصالحًا للمطالبة القضائية، ولو اختلف سبب كل منهما.
نتم المقاصة القانونية مادة 360 مدني بين الأجور المستحقة والمبلغ المرتب للمستأجر بذمة المؤجر ولو اختلف سبب الدينين متى كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة النوع والجودة وخاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء المناقشة: لما كان الطاعن المستأجر الذي تبلغ البطاقة البريدية المكشوفة الموجهة إليه من المؤجر أرسل إلى المؤجر مبلغاً من المال في الميعاد القانوني وتمسك بعد ذلك في الدعوى بأن له بذمة المؤجر مبلغين من المال محكوم له عليه بهما. وأن الحكمين المبرمين قد أودعهما دائرة التنفيذ. وهو متمسك بحقه في المقاصة بين ما هو مطلوب منه في البطاقة وبين ما هو مطلوب له في الإضبارتين التنفيذيتين، وهو يفيض عن رصيد الأجور المستحقة عليه المطالب بها. ولما كان المبلغان اللذان يطالب بهما الطاعن في الإضبارتين التنفيذيتين كانا خاليين من النزاع. فإن تمسكه في حقه في المقاصة واقع في محله القانوني. ولا يغير من حقه هذا أن يعمد المطعون ضده بعد انقضاء مهلة الدفع التي تلت تبلغ البطاقة إلى المستأجر إلى دفع المبلغين المحكوم بهما عليه لدائرة التنفيذ ليزعم بعد ذلك أن هذا الدفع يحول بين المستأجر وبين حقه بالتمسك بالمقاصة القانونية. ولما كان الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه الذي خالف هذا النهج القانوني فإنه يتعين نقضه.