• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار لا ينعقد قانوناً إلا إذا تضمن إخباراً عن حقٍ على المقرّ لصالح المقرّ له مع قصد ترتيب أثره في مواجهة هذا الأخير وإعفائه من الإثبات

الإقرار لا ينعقد قانوناً إلا إذا تضمن إخباراً عن حقٍ على المقرّ لصالح المقرّ له مع قصد ترتيب أثره في مواجهة هذا الأخير وإعفائه من الإثبات؛ أما المكاتبة أو التصريح الموجّه إلى الغير فلا يُعد إقراراً ملزماً للخصم.

نص الاجتهاد

شرط الإقرار أن يكون المقر قاصداً اعتبار الشيء المقر به ثابتاً بذمته تجاه الشخص المقر له بحيث يعفي المقر له من تقديم أية بينة أخرى لإثبات الحق المتنازع فيه المناقشة: حيث أن الاقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر (المادة 93 بينات).وحيث أن المستفاد من هذا التعريف أن الاقرار يشترط فيه أن يكون المقر قاصداً اعتبار الشيء المقر به ثابتاً بذمته تجاه الشخص المقر له بحيث يعفي المقر له من تقديم أية بينة أخرى لإثبات الحق المتنازع فيه وهذا هو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وما جرى عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا (يراجع دالوز اقرار ف 904).وحيث أن الكتاب الصادر عن المصرف بشأن البالات الـ 180 المنازع عليه لم يوجه إلى المدعي المطعون ضده وإنما وجه إلى الشخص الثالث السيد الأزهري يطالب فيه المصرف الطاعن الشخص الذي سلمها خطأ للغير.وحيث أن الواضح مما تقدم أن المصرف في كتابه المذكور لم يقصد الاقرار للمدعي المطعون ضده بحقه في البالات وإنما استهدف مطالبة الشخص الثالث بحقوق له قبله مستنداً في ذلك إلى الاقرار الصادر عن الشخص المذكور. وحيث أن الكتاب المذكور لا تتوفر فيه عناصر الاقرار القانونية فإن ذهاب المحكمة لغير ذلك واعتباره اقراراً ملزماً مما يشوب حكمها بمخالفة القانون ويعرضه للنقض.