• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقراض بالفائدة من قبل الأفراد لا يسبغ الصفة التجارية على القرض ولا يجوز إثبات وفائه بالبينة الشخصية

مجرد إقراض الأفراد للغير مقابل فائدة لا يُعدّ عملاً مصرفياً أو تجارياً، ولا يسبغ على القرض صفةً تجارية؛ وعليه لا يُقبل إثبات وفائه بالبينة الشخصية متى كان الأصل سنداً كتابياً واجب الاحتجاج.

نص الاجتهاد

إن من يقرضون الأشخاص بالفائدة لا يعتبرون من المصارف أو الصيارفة الذين تعتبر أعمالهم تجارية ولا تسبغ على أعمالهم الصفة المصرفية ولذلك فلا يجوز إثبات تسديد قروضهم بالبينة الشخصية المناقشة: حيث أن الجدال بين الطرفين يدور بصورة رئيسية حول جواز أو عدم جواز قبول البينة الشخصية في إثبات تسديد المطعون ضده المدعي المبلغ المنازع فيه من أصل سند القرض الذي أقر المطعون ضده بتوقيعه.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أجاز سماع البينة الشخصية وأخذ بها في استثبات الوفاء يؤسس قضاءه على ما ثبت له من شهادة الشهود واعتراف الطاعن نفسه بأنه يزاول مهنة الإقراض مقابل الفائدة وإن هذا العمل يعتبر عملاً تجارياً.وحيث أن قيام الأفراد بعملية إقراض عادية مقابل فائدة لا يؤلف مبادلة مالية ولا يجعل منهم مؤسسة مصرفية وبالتالي فإن عملهم لا يشكل عملاً تجارياً لعدم إمكان إسباغ الصفة المصرفية على هذه الأعمال كما أنها لا تنطبق من جهة ثانية على أي بند آخر من البنود التي حددتها المادة السادسة من قانون التجارة. وحيث أن انتفاء الصفة التجارية بعملية الإقراض لا يفسح المجال لإثبات تسديد القرض بالبينة الشخصية مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي أجاز سماعها مشوباً بمخالفة القانون من هذه الناحية.