• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بانعدام السبب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه دفعٌ متعلق بالدعوى، ويُقدَّر الإكراه بحسب الرهبة النفسية لا بمجرد الإكراه المادي

الدفع بانعدام السبب يُعدّ دفعاً متعلقاً بالدعوى، فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وتقدير الإكراه يقوم على أثره النفسي المتمثل في الرهبة التي أوقعها في نفس الشخص، لا على مجرد الصورة المادية للإكراه.

نص الاجتهاد

الدفع بانعدام السبب دفع للدعوى فيجوز أثارته لأول مرة أمام الاستئناف الإكراه ينظر فيه إلى الرهبة التي وقعت في النفس دون الوقوف عند الإكراه المادي .