تُفترض الصفة التجارية للعقد إذا كان طرفاه تاجرين، على أن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ويُكيَّف السند المحرر لغاية تجارية بحسب صفة كل طرف: تجاريّاً للتاجر ومدنيّاً للطرف الآخر.
ان مجرد كون الطرفين تاجرين يشكل قرينة على الصفة التجارية للعقد وهي تقبل اثبات العكسان السند المحرر امامة لغاية تجارية يعتبر تجاريا بالنسبة للتاجر ومدنيا بالنسبة للطرف الاخر .