ثبوت استمرار بدل العمل الإضافي كجزء من الأجر مشروط بأن يكون العمل الإضافي من مقتضيات العمل الأصلي وملتحقاً به التزاماً قانونياً دائماً لا يملك صاحب العمل العدول عنه، لا مجرد عمل طارئ أو عرضي.
اذا كان العمل الإضافي الذي يتقاضي العامل أجره بصورة ثابتة ومستمرة يعتبر جزءاً من الأجر فشرط ذلك ان يكون من طبيعة العمل الأصلي ويشكل معه التزاماً قانونياً لا يستطيع صاحب العمل العدول عنه , لا ان يكون عملاً عرضياً .