العطلة المقصودة للراحة، فإذا كلّف صاحب العمل العامل بالعمل خلالها وجب دفع أجرها مع الزيادة المقررة نظامًا عن الفترات السابقة.
العطلة معطاة للعامل ليرتاح فإذا شغله صاحب العمل إثناءها استحق له أجرها مع الزيادة وفق المراسيم التي حددتها عن كل فترة في السنوات السابقة .