• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شُغِل العامل أثناء عطلة استحق أجرها مضافاً إليه الزيادة المقررة قانوناً

العطلة المقصودة للراحة، فإذا كلّف صاحب العمل العامل بالعمل خلالها وجب دفع أجرها مع الزيادة المقررة نظامًا عن الفترات السابقة.

نص الاجتهاد

العطلة معطاة للعامل ليرتاح فإذا شغله صاحب العمل إثناءها استحق له أجرها مع الزيادة وفق المراسيم التي حددتها عن كل فترة في السنوات السابقة .