الأصل أن صورية العقد المكتوب لا تُثبت إلا بالكتابة، ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام.
اذا كان العقد المراد اثبات صوريته خطيا وجب اثبات الصورية بوثيقة خطية ما لم يكن العقد مخالفا للنظام العام .