توقيع ضبط المحاكمة من الرئيس وجميع الأعضاء والكاتب شرطٌ لازمٌ لصحته، فإذا تخلف توقيع أيٍّ منهم بطل الضبط وبطلت معه الإجراءات اللاحقة للجلسة.
اذا لم يوقع الرئيس والأعضاء كلهم والكاتب ضبط المحاكمة كان الضبط باطلا مع كل الإجراءات التي تلت الجلسة .