• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل ضبط المحاكمة وما تلاه من إجراءات إذا لم يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء والكاتب

توقيع ضبط المحاكمة من الرئيس وجميع الأعضاء والكاتب شرطٌ لازمٌ لصحته، فإذا تخلف توقيع أيٍّ منهم بطل الضبط وبطلت معه الإجراءات اللاحقة للجلسة.

نص الاجتهاد

اذا لم يوقع الرئيس والأعضاء كلهم والكاتب ضبط المحاكمة كان الضبط باطلا مع كل الإجراءات التي تلت الجلسة .