التكليف المستمر للعامل بالعمل الأعلى يُعدّ تعديلًا لعقد العمل يوجب منحه أجر الوظيفة الأعلى وتثبيته فيها، بينما التكليف المؤقت لا ينشئ سوى حقه بالأجر دون تثبيت أو ترفيع.
اذا استظهر القاضي من الوقائع ان رب العمل كلف العامل باستمرار بالعمل الأعلى كان ذلك تعديلا لعقد العمل موجباً لاعطائه اجر العمل الأعلى وتثبيته فيه ولا فالتكليف الموقت يعطي الحق في الأجر دون الترفيع .