• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بنفقة الزوجة والولد متى أقر الزوج بالزواج وبنسب الولد دون اشتراط تثبيت الزواج بحكم مستقل

إقرار الزوج بالزواج وبنسب الولد يُغني عن انتظار تثبيت الزواج بحكم مستقل عند النظر في طلب النفقة للزوجة والولد.

نص الاجتهاد

يمكن الحكم بالنفقة للزوجة التي اقر الزوج بزواجه منها وبنفقة ولدها الذي اعترف به دون انتظار صدور الحكم بتثبيت الزواج في دعوى اخرى .