إقرار الزوج بالزواج وبنسب الولد يُغني عن انتظار تثبيت الزواج بحكم مستقل عند النظر في طلب النفقة للزوجة والولد.
يمكن الحكم بالنفقة للزوجة التي اقر الزوج بزواجه منها وبنفقة ولدها الذي اعترف به دون انتظار صدور الحكم بتثبيت الزواج في دعوى اخرى .