• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل في أداء العمل دون تكليف قانوني لا ينشئ رابطة عقدية عمالية

قيام العمل فعلياً لا يكفي وحده لثبوت الرابطة العقدية العمالية ما لم يستند إلى تكليف أو سند قانوني ينهض سبباً للالتزام.

نص الاجتهاد

اذا كان استمرار العامل في عمله لا يقوم على تكليف قانوني فانه يقف عند حالة الاستخدام الفعلي ولا ينشئ رابطة عقدية عمالية لفقدان سبب الالتزام .