قيام العمل فعلياً لا يكفي وحده لثبوت الرابطة العقدية العمالية ما لم يستند إلى تكليف أو سند قانوني ينهض سبباً للالتزام.
اذا كان استمرار العامل في عمله لا يقوم على تكليف قانوني فانه يقف عند حالة الاستخدام الفعلي ولا ينشئ رابطة عقدية عمالية لفقدان سبب الالتزام .