• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الموظف قد زور شيكات وقبضها فان عمله يعتبر تزويرا واستعمال مزور واحتيالا وليس سرقة زولا اختلاسا ولذلك فالجرائم من نوع الجنحة

تكييف الفعل يتبع وسيلة الاستيلاء عليه: فإذا تم الحصول على المال بواسطة شيكات مزوّرة كان الوصف الصحيح تزويراً واستعمال مزوّر واحتيالاً، ولا ينطبق وصف السرقة أو الاختلاس.

نص الاجتهاد

اذا كان الموظف قد زور شيكات وقبضها فان عمله يعتبر تزويرا واستعمال مزور واحتيالا وليس سرقة زولا اختلاسا ولذلك فالجرائم من نوع الجنحة .