تكييف الفعل يتبع وسيلة الاستيلاء عليه: فإذا تم الحصول على المال بواسطة شيكات مزوّرة كان الوصف الصحيح تزويراً واستعمال مزوّر واحتيالاً، ولا ينطبق وصف السرقة أو الاختلاس.
اذا كان الموظف قد زور شيكات وقبضها فان عمله يعتبر تزويرا واستعمال مزور واحتيالا وليس سرقة زولا اختلاسا ولذلك فالجرائم من نوع الجنحة .