• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الحولي في دعاوى العمل يقوم على قرينة الوفاء ويستلزم من التمسك به حلف اليمين على براءة الذمة

التقادم الحولي الوارد في دعاوى العمل أو في الحقوق الناشئة عن عقد العمل يُعدّ من طبيعة واحدة مبنياً على قرينة الوفاء، ولا يكفي التمسك به وحده، بل يتعين على من يتمسك به أن يحلف اليمين على أنه أوفى الدين فعلاً.

نص الاجتهاد

ان التقادم المنصوص عنه في المادة 165 من قانون العمل او في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم حولي من طبيعة واحدة مبني على قرينة الوفاء ويجب على من يتمسك به ان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جنحت في قرارها لتطبيق احكام المادة ١٦٥ من قانون العمل معطوفة على المادة ٣٧٥ من القانون المدني مع ان القانون الاول خاص والآخر عام واذا كان لابد من هذا العطف فكان حريا بالمحكمة ان تعطف المادة ١٦٥ المنوه بها على المادة ٦٦٤ من الفصل الخاص بعقد العمل من القانون المدني التي تقضي بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة واحدة تبدأ من وقت انتهاء العقد . في هذا السبب : لما كان التقادم المبحوث عنه سواء في المادة ١٦٥ من قانون العمل او في المادة ٦٦٤ من القانون المدني هو تقادم حولي من طبيعة واحدة يسقط في المادة الأولى حق العامل من المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الفصل الخاص بالتسريح وفي الثانية يسقط حقه بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بصورة عامة باستثناء البعض كالعمالة وخلافها وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار هذا التقادم الحولي ككل تقادم قصير يرتكز على قرينة الوفاء يجب على من يتمسك به ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا وفاقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ ۳۷۰ من القانون المدني المتأخر على قانون العمل التي تتمتع بقوة الشمول المطلق بدليل ورودها في الكتاب الأول من القانون المدني الباحث في الالتزامات بوجه عام وكان بالتالي يقتضي رد ما اثارته الشركة المميزة في هذا السبب . ولما كان الحكم المطعون فيه موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لذلك فقد تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز