الطلب الذي يترتب عليه رد الدعوى لا يُعدّ دفعاً إجرائياً في مواجهة المتابعة، بل يُنظر إليه كسببٍ مستقلّ يوجب رفض الدعوى أو ردّها وفقاً لطبيعته.
لا يصلح طلب النفقة دفعاً بالمتابعة لان الدفع هو ماينبني عليه رد الدعوى.