• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب النفقة دفعاً في مواجهة المتابعة لأن الدفع هو الذي يوجب رد الدعوى

الطلب الذي يترتب عليه رد الدعوى لا يُعدّ دفعاً إجرائياً في مواجهة المتابعة، بل يُنظر إليه كسببٍ مستقلّ يوجب رفض الدعوى أو ردّها وفقاً لطبيعته.

نص الاجتهاد

لا يصلح طلب النفقة دفعاً بالمتابعة لان الدفع هو ماينبني عليه رد الدعوى.