إذا لم يُفَرِّق الحكمان بين الزوجين ولو قررا عدم وجود إساءة، وجب اعتبارهما فاشلين في مهمتهما، ولا يصح للقاضي رد دعوى التفريق على هذا الأساس؛ لأن عليهما تقرير التفريق وبيان الرأي في الحقوق المالية.
اذا قرر الحكمان انه لا يوجد إساءة ولم يفرقا فلا يجوز للقاضي رد دعوى التفريق وإنما عليه ان يعتبر الحكمين فاشلين في مهمتهما لان عليهما التفريق في جميع الاحوال مع بيان وجهة نظرهما في الحقوق المالية .