• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع دعوى التفريق بين الزوجين ولو لم تكن الزوجية مسجلة في السجل المدني متى ثبتت صحتها

ثبوت الزوجية الصحيحة غير المسجلة يكفي لسماع دعوى التفريق والحكم بها، لأن عدم التسجيل يؤثر في التنفيذ على السجل المدني ولا ينال من قيام الحق في طلب التفريق ولا من قابلية الحكم للآثار الأخرى.

نص الاجتهاد

يمكن طلب التفريق في زواج لم يسجل في السجل المدنية . المناقشة: لما كان لا خلاف بين المتداعيين في وقوع الزوجية الصحيحة بينهما إلا أنها زوجية لم تثبت أمام المحكمة. وبما أن الزواج الصحيح النافذ يترتب على جميع آثاره من الحقوق الزوجية وفق أحكام المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية، وبما أن طلب التفريق من الحقوق التي يرتبها عقد الزواج ولا يمنع من سماعه أن الزواج لم يثبت بعد. وبما أن عدم قابلية الحكم بالتفريق للتنفيذ بالنسبة للسجل المدني في زوجية صحيحة لم تسجل لا يمنع من سماع دعوى التفريق والحكم فيها وفق الأصول. إذ أن عدم التنفيذ بالنسبة للاحوال المدنية موقوف على تسجيل الزوجية فهو ممكن التنفيذ بعد استكمال ذلك، كما أن له آثاراً أخرى ممكنة للتنفيذ ومن جملتها قطع النفقة الزوجية.