• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من توفر عناصر جرم كتم اللقطة للحكم بها وهي محل الجريمة وهو المنقول ثم الركن المادي وهو الاستملاك والركن المعنوي وهو قصد التملك الخاص

يشترط للحكم بجرم كتم اللقطة قيام محلّ الجريمة من المنقول، وقيام الفعل المادي للاستيلاء/الاستملاك، وتوافر القصد الخاص المتمثل في نية التملك.

نص الاجتهاد

لابد من توفر عناصر جرم كتم اللقطة للحكم بها وهي محل الجريمة وهو المنقول ثم الركن المادي وهو الاستملاك والركن المعنوي وهو قصد التملك الخاص .