يشترط للحكم بجرم كتم اللقطة قيام محلّ الجريمة من المنقول، وقيام الفعل المادي للاستيلاء/الاستملاك، وتوافر القصد الخاص المتمثل في نية التملك.
لابد من توفر عناصر جرم كتم اللقطة للحكم بها وهي محل الجريمة وهو المنقول ثم الركن المادي وهو الاستملاك والركن المعنوي وهو قصد التملك الخاص .