• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شمول الفعل بالعفو العام لا يمنع مساءلة الموظف تأديبياً عن المخالفة المسلكية

العفو العام يزيل المسؤولية الجزائية عن الفعل، غير أنه لا يحول دون اعتبار الفعل ذاته واقعة مادية تصلح أساساً للمساءلة التأديبية متى انطوى على تقصير أو مساس بشرف الوظيفة أو خرق للقواعد المسلكية الخاصة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2131 – شمول جرم الموظف بالعفو العام لا يحول دون ترتب المسؤولية المسلكية. الى وزارة المالية بالاشارة الى كتابكم رقم 15666 / ع تاريخ 28 / 8 / 1971 . من خصائص العفو العام أنه يسقط دعوى الحق العام كما يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو اضافية (المادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من قانون العقوبات)، وينزع الصفة الجزائية عن الفعل بأثر رجعي فيشطب الحكم في (حال صدوره) من السجل العدلي، ولا يدخل في حساب التكرار. إلا أن البراءة الجزائية لا تعني البراءة من الناحية المسلكية، باعتبار أن أساس المسؤولية الجزائية يختلف عن المسؤولية المسلكيةن فتلك تقوم على انتهاك قواعد القانون الجزائي، أما هذه فتنجم عن خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف. فكل تقصير أو كل فعل يمس شرف الوظيفة يمكن أن يعتبر خطأ مسلكياً يوجب المساءلة التأديبية. وعلى هذا فإن رفع الصفة الجزائية عن الفعل لا يمنع من اعتباره واقعة مادية من شأنها ترتيب المسؤولية التأديبية وافساح المجال لاقامة الدعوى التأديبية فيما إذا كان الفعل المذكور يولد بحد ذاته مسؤولية مسلكية. (كتاب 13151 تاريخ 27 / 9 / 1971) وزير العدل