العفو العام يسقط الدعوى والعقوبة والصفة الجزائية عن الفعل، لكنه لا يحول دون قيام المسؤولية المسلكية إذا كان ذات الفعل، بوصفه واقعة مادية، يشكّل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو مساساً بشرفها.
شمول جرم الموظف بالعفو العام لا يحول دون ترتب المسؤولية المسلكية المناقشة: إلى وزارة الماليةبالاشارة إلى كتابكم رقم 15666/ع تاريخ 28/8/1971من خصائص العفو العام أنه يسقط دعوى الحق العام كما يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو اضافية المادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من قانون العقوبات وينزع الصفة الجزائية عن الفعل بأثر رجعي فيشطب الحكم في حال صدوره من السجل العدلي ولا يدخل في حساب التكرار إلا أن البراءة الجزائية لا تعني البراءة من الناحية المسلكية باعتبار أن أساس المسؤولية الجزائية يختلف عن المسؤولية المسلكيةن فتلك تقوم على انتهاك قواعد القانون الجزائي أما هذه فتنجم عن خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف فكل تقصير أو كل فعل يمس شرف الوظيفة يمكن أن يعتبر خطأ مسلكياً يوجب المساءلة التأديبية وعلى هذا فإن رفع الصفة الجزائية عن الفعل لا يمنع من اعتباره واقعة مادية من شأنها ترتيب المسؤولية التأديبية وافساح المجال لاقامة الدعوى التأديبية فيما إذا كان الفعل المذكور يولد بحد ذاته مسؤولية مسلكية