• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحصانة المقررة للقضاة لا تزول بقانون عام يجيز عزل الموظفين ما لم يرد نص صريح يرفعها

إذا ورد نصٌ عامٌ يجيز عزل الموظفين، فلا يمتد أثره إلى القضاة متى كان قانونهم الخاص قد قرر لهم حصانةً من العزل، ولا تزول هذه الحصانة إلا بنصٍ صريح خاص.

نص الاجتهاد

العزل المدني لا يطبق على القضاة لان قانون العزل المدني قانون عام ولا يلغي النص العام النص الخاص الا بنص صريح , والقضاء متمتعون بموجب قانونهم الخاص بالحصانة من العزل وهي لم تلغ بالقانون العام , بدليل ان الشارع حين اراد رفع الحصانة عنهم استصدر مرسوما خاصا بهم لمدة معينة ولم يشملهم بالقانون الذي اجاز عزل الموظفين عامة .