إذا كان القاضي متمتعاً بحصانة من العزل بموجب قانون خاص، فإن قانوناً عاماً يجيز عزل الموظفين لا يُعدّ ناسخاً لهذه الحصانة ولا يطبّق عليه إلا إذا تضمّن نصاً صريحاً خاصاً برفعها.
العزل المدني لا يطبق على القضاة لأن قانون العزل المدني قانون عام ولا يلغي النص العام النص الخاص إلا بنص صريح والقضاة متمتعون بموجب قانونهم الخاص بالحصانة من العزل وهي لم تلغ بالقانون العام بدليل أن الشارع حين أراد رفع الحصانة عنهم استصدر مرسوماً خاصاً بهم لمدة يشملهم بالقانون الذي أجاز عزل الموظفين