الخطأ المدني قد يقوم على قرينة أو افتراض، بينما الخطأ الجزائي لا بدّ من إثباته بدليل؛ ولا يملك القاضي الجزائي الفصل في الدعوى المدنية إلا تبعاً لقيام عنصر جزائي مُثبت.
إن الخطأ المدني يفترق عن الخطأ الجزائي في أن الأول قد يكون مفترضا بعكس الثاني الذي لابد من إثباته. وإن صلاحية القاضي الجزائي للبت في الدعوى المدنية صلاحية استثنائية لذا يجب أن تكون مرتكزة على عنصر جزائي