• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحتسب الاشتراكات في البناء على أساس قيمة العملية ونوعيتها لا على صفة صاحب العمل أو المقاول

العبرة في ترتيب الاشتراكات في البناء هي لقيمة العملية ونوعيتها، لا لصفة صاحب العمل أو المقاول، مع إمكان اعتماد الخبرة لتقدير النسب على أساس وسطي بين الأعمال الأصلية والتكميلية.

نص الاجتهاد

العبرة في ترتب الاشتراكات ليست لصفة صاحب العمل او المقاول ( أصلي أو ثانوني ) وإنما لقيمة العملية في البناء ونوعيتها , وتطبيق النسب بمعدل وسطي بين الأعمال الأصلية والتكميلية وعلى أساس الخبرة عند الاقتضاء .