العبرة في ترتيب الاشتراكات في البناء هي لقيمة العملية ونوعيتها، لا لصفة صاحب العمل أو المقاول، مع إمكان اعتماد الخبرة لتقدير النسب على أساس وسطي بين الأعمال الأصلية والتكميلية.
العبرة في ترتب الاشتراكات ليست لصفة صاحب العمل او المقاول ( أصلي أو ثانوني ) وإنما لقيمة العملية في البناء ونوعيتها , وتطبيق النسب بمعدل وسطي بين الأعمال الأصلية والتكميلية وعلى أساس الخبرة عند الاقتضاء .