• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحاضر مفتشي التأمينات حجية إثباتية فيما تضمنته من مشاهداتهم المباشرة، ويجوز إثبات عكس البيانات المنقولة عن الغير بتحقيق لاحق دون لزوم الطعن بالتزوير

تتفاوت حجية المحاضر الرسمية بحسب مصدر المعلومة الواردة فيها؛ فالمشاهَدات المباشرة للمأمور المختص تتمتع بحجية أقوى، بينما البيانات المنقولة عن الغير يجوز دحضها بطرق الإثبات والتحقيق العادي دون اشتراط الطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

للمفتشين والموظفين في التأمينات صفة الضابطة العدلية ومحاضرهم لها قوة ثبوتية ولكن هذه القوة ليست واحدة تجاه مجموع ماينطوي عليه المحضر من بينات , وفي ماتلقاه الموظف من بيانات من الغير يصح أثبات عكسها بتحقيق لاحق دون اشتراط الطعن بالتزوير .