تتفاوت حجية المحاضر الرسمية بحسب مصدر المعلومة الواردة فيها؛ فالمشاهَدات المباشرة للمأمور المختص تتمتع بحجية أقوى، بينما البيانات المنقولة عن الغير يجوز دحضها بطرق الإثبات والتحقيق العادي دون اشتراط الطعن بالتزوير.
للمفتشين والموظفين في التأمينات صفة الضابطة العدلية ومحاضرهم لها قوة ثبوتية ولكن هذه القوة ليست واحدة تجاه مجموع ماينطوي عليه المحضر من بينات , وفي ماتلقاه الموظف من بيانات من الغير يصح أثبات عكسها بتحقيق لاحق دون اشتراط الطعن بالتزوير .